فصل: باب الحقوق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 أحاديث الباب

أخرج الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏حديث موسى بن عبيدة عن عبد اللّه بن دينار، وحديث يحيى بن أبي أنيسة، عند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 309‏.‏‏]‏ عن يحيى بن أنيسة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يباع الرطب بالتمر الجاف، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني أيضًا عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المزابنة أن يباع الرطب باليابس، انتهى‏.‏ قال ابن الجوزي‏:‏ موسى بن عبيدة، ويحيى بن أبي أنيسة متروكان، انتهى‏.‏

- حديث آخر، مرسل‏:‏ أخرجه البيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - في البيوع - باب النهي عن بيع الرطب بالتمر‏"‏ ص 295 - ج 5، وقال البيهقي‏:‏ وهذا مرسل جيد، شاهد لما تقدم، انتهى‏]‏ من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن أبي سلمة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سئل عن رطب بتمر، فقال‏:‏ أينقص الرطب إذا يبس‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ لا يباع رطب بيابس، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وهذا مرسل جيد، وهو شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص، انتهى‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه‏:‏ ولأبي حنيفة أن الرطب تمر لقوله عليه السلام حين أهدى له عامل خيبر رطبًا‏:‏ أَوَ كل تمر خيبر هكذا‏؟‏،

قلت‏:‏ أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏عند البخاري في مواضع‏:‏ منها في ‏"‏البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه‏"‏ ص 293 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏باب الربا‏"‏ ص 26 - ج 2، وعند الدارقطني‏:‏ ص 296، ولفظه‏:‏ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث سواد بن غزية أخا بني عدي من الأنصار، الحديث‏]‏ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ أكل تمر خيبر هكذا‏؟‏ قال‏:‏ لا واللّه يا رسول اللّه، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، وفي لفظ آخر‏:‏ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ‏[‏قوله‏:‏ بع الجمع، ذكر في الدارقطني تحت هذا الحديث، قال الشيخ أبو الحسن‏:‏ يقال‏:‏ كل شيء من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، يقال‏:‏ ما أكثر الجمع في أرض فلان - بفتح الجيم - انتهى‏]‏، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، انتهى‏.‏ والمصنف احتج بالحديث على جواز بيع الرطب بالتمر، مثلًا بمثل، بناء على تسميته في الحديث تمرًا، وقد كشفت طرق الحديث، وألفاظه، فلم أجد فيه ذكر الرطب، والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه‏"‏ ص 293 - ج 1، وفي ‏"‏الوكالة - باب الوكالة في الصرف والميزان‏"‏ 308 - ج 1، وفي ‏"‏المغازي - باب استعمال النبي صلى اللّه عليه وسلم على أهل خيبر‏"‏ ص 609 - ج 2، وفي ‏"‏الاعتصام - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من غير علم، فحكمه مردود‏"‏ ص 1092 - ج 2‏.‏‏]‏ في ‏"‏البيوع‏"‏، وفي ‏"‏الوكالة‏"‏، وفي ‏"‏المغازي‏"‏، وفي‏"‏ الاعتصام‏"‏، وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضًا‏.‏

- قوله‏:‏ ولأن الرطب إن كان تمرًا جاز البيع بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم‏"‏، قلت‏:‏ يشير إلى حديث عبادة بن الصامت المتقدم، أخرجه الجماعة عن أبي الأشعث عن عبادة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد، انتهى‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ غريب، وأسند البيهقي في ‏"‏المعرفة - في كتاب السير‏"‏ عن الشافعي، قال‏:‏ قال أبو يوسف‏:‏ إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال‏:‏ وأهل الإسلام، قال الشافعي‏:‏ وهذا ليس بثابت، ولا حجة فيه، انتهى كلامه‏.‏

 باب الحقوق‏

 باب الاستحقاق

- حديث‏:‏ ‏"‏لا عتق فيما لا يملك ابن آدم‏"‏ أخرجه أبو داود، والترمذي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الطلاق - باب في الطلاق قبل النكاح‏"‏ ص 298 - ج 1، وعند الترمذي في ‏"‏الطلاق - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح‏"‏ ص 153 - ج 1‏.‏‏]‏ في ‏"‏الطلاق‏"‏، واللفظ للترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، انتهى‏.‏ وقد تقدم في ‏"‏كتاب العتق‏"‏ بجميع طرقه، والكلام عليه‏.‏

  باب السلم

- قوله‏:‏ روى عن ابن عباس أنه قال‏:‏ أشهد أن اللّه تعالى أحل السلف المضمون إلى أجل، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‏}‏ [البقرة: 282] قلت‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في تفسير سورة البقر‏"‏ ص 286 - ج 2‏]‏ - في تفسير سورة البقرة‏"‏ عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، قال‏:‏ أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللّه في الكتاب، وأذن فيه، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه‏}‏ [البقرة: 282] الآية، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وكذلك رواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن قتادة به، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة به، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من حديث همام عن قتادة به، ورأيت بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخاري، وهو غلط، ولم يخرج البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ لأبي حسان الأعرج شيئًا، واسمه مسلم‏.‏

- الحديث الأول‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وقوله‏:‏ ورخص في السلم هو من تمام الحديث، لا من كلام المصنف، صرح بذلك في كلامه، وسيأتي في ‏"‏الحديث الخامس‏"‏، ولكن رأيت في ‏"‏شرح مسلم‏"‏ للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، فقال‏:‏ ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم، قال‏:‏ لأن السلم لما كان بيع معلوم في الذمة كان بيع غائب، فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهي عنه، وإنما استثنى الشرع السلم من بيع ما ليس عندك، لأنه بيع تدعو الضرورة إليه لكل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري التمر، وصاحب التمر يحتاج إلى ثمنه لينفقه عليه، فظهر أن صفقة السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه الفقهاء‏:‏ ‏"‏بيع المحاويج‏"‏، فإذا كان حالًا بطلت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة، انتهى كلامه‏.‏ والذي يظهر أن هذا حديث مركب، فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أخرجه أصحاب السنن الأربعة ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده‏"‏ ص 159 - ج 1، وعند أبي داود ‏"‏باب في الرجل يبيع ما ليس عنده‏"‏ ص 139 - ج 2، وعند ابن ماجه ‏"‏باب النهي عن بيع ما ليس عندك‏"‏ ص 159، وعند النسائي في البيوع - باب شرطان في بيع‏"‏ ص 226 - ج 2‏]‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وأخرجوه أيضًا عن حكيم بن حزام أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال له‏:‏ ‏"‏لا تبع ما ليس عندك‏"‏، وحسنه الترمذي، وقد تقدما في ‏"‏خيار العيب‏"‏، وأما الرخصة في السلم، فأخرج الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ عن أبي المنهال عن ابن عباس، قال‏:‏ قدم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ والناس يستلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال‏:‏ من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وأخرج البخاري عن عبد اللّه ابن أبي أوفى، قال‏:‏ إن كنا لنسلف على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأبي بكر، وعمر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل ذلك، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏السلم‏"‏ ص 298، وص 299 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏البيوع - باب السلم‏"‏ ص 31 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أبي المنهال، قال‏:‏ سمعت ابن عباس يقول‏:‏ قدم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ بلفظ‏:‏ فلا يسلف إلا في كيل معلوم، قال البيهقي‏:‏ قال الشافعي‏:‏ معناه إذا أسلف أحدكم في كيل، فليسلف في كيل معلوم، وإن أسلف في وزن، فليسلف في وزن معلوم، وإذا سمى أجلًا، فليسم أجلًا معلومًا، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن السلم في الحيوان،

قلت‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في البيوع - باب النهي عن السلف في الحيوان‏"‏ ص 57 - ج 2، وعند الدارقطني في ‏"‏البيوع‏"‏ ص 319‏]‏ عن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ثنا عبد الملك الزماري ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن السلف في الحيوان، انتهى‏.‏ قال الحاكم‏:‏ حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي قال فيه ابن حبان‏:‏ منكر الحديث جدًا، ويأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، وقال الحاكم‏:‏ روى أحاديث موضوعة، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ استدل به محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏، فقال‏:‏ أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال‏:‏ دفع عبد اللّه بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالًا مضاربة، فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص، فلما حلت أخذ بعضًا، وبقي بعض، فأعسر عتريس، وبلغه أن المال لعبد اللّه، فأتاه يسترفقه، فقال عبد اللّه‏:‏ أفعل زيد‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فأرسل إليه، فسأله، فقال عبد اللّه‏:‏ اردد ما أخذت، وخذ رأس مالك، ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ فيه انقطاع، انتهى ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 329 - ج 5‏:‏ يريد بين إبراهيم، وعبد اللّه، فإنه إنما يروى عنه بواسطة علقمة، أو الأسود، إلا أن هذا غير قادح عندنا، خصوصًا من إرسال إبراهيم، فقد تعارضت الأحاديث، والطرق عن ابن عباس، وسمرة، وجابر، وغيرهم عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المطلوب، انتهى‏.‏‏]‏‏.‏

-